السيد عبد الأعلى السبزواري

52

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

امرأتان مع رجل واحد [ 41 ] . ( مسألة 9 ) : لو ادعت المرأة أنها محرّمة على الرجل بالرضاع وأنكر الرجل يقدم قول الرجل ما لم تقم البينة [ 42 ] ، ولو انعكس لا يصح الزواج بالنسبة إليه سواء صدقته المرأة أم لا [ 43 ] . ( مسألة 10 ) : لو تبين بعد عقد النكاح حرمة الزوج على الزوجة بالرضاع ينفسخ النكاح فورا [ 44 ] ، ولو وقع وطي قبل الاستنابة يترتب عليه حكم الوطي بالشبهة من حيث المهر ومن حيث الولد [ 45 ] . ( مسألة 11 ) : يستحب أن يختار لرضاع الأولاد المسلمة العاقلة العفيفة الوضيئة ذات الأوصاف الحسنة فإن للَّبن تأثيرا تاما في المرتضع ،

--> ( 1 ) الوسائل باب : من أبواب الإقرار .